كانوا سواء في السن ، لم يخص واحد منهم بشيء من جملة التركة .
وكذلك إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرأي ، لم يحب [ 1 ] من التركة بشيء .
وإن لم يخلف الميت غير ما ذكرناه من ثياب جلده [ 2 ] وسيفه وخاتمه ، كان بين الورثة ، ولم يخص واحد منهم بشيء على حال .
وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب . وكل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به .
فإن ( 1 ) خلف الميت ابن بنت وبنت ابن ، كان لبنت الابن
شرح
( 1 ) قوله : « فان خلف الميت ابن بنت وبنت ابن ، كان لبنت الابن الثلثان ، ولابن البنت الثلث » .
ويلزم على ما قدم [ 3 ] من قوله : « إن ولد الولد ولد » أن يكون لبنت الابن الثلث ، ولابن البنت الثلثان .
الجواب : لا يلزم من تسميته ولدا مساواته في الإرث ، بل قد يحصل الاختلاف في الاستحقاق وإن اتفقت التسمية .
والشيخ رحمه الله صار في اختلاف حكم الأولاد إلى ما رواه في أخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ص 449 ، والباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 9 ، ص 487 .متعددة ، منها رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 9 ، ص 487 .الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام : أن كل رحم بمنزلة الرحم الذي تجر به .
هامش
[ 1 ] في ص : « لم يخص » .
[ 2 ] في ح ، خ : « جسده » وفي ملك ، ن : « بدنه » .
[ 3 ] في ح : « تقدم » .