تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه . وعلى هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة دون أخيه الآخر . وكذلك إن كانوا جماعة ، أعطي الأكبر منهم ما ذكرناه . فإن كان الأكبر من الأولاد أنثى ، لم تعط شيئا ، وأعطي الأكبر من الذكور . فإن
شرح
وقال الراوندي [ 1 ] من أصحابنا : يعطى الولد ذلك إذا خلف الميت مالا كثيرا . وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 3 ، ص 440 .حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا هلك الرجل ، فترك ابنين [ 2 ] فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف . ومثله روى ربعي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 و 2 ، ص 439 .وشعيب العقرقوفي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 7 ، ص 440 .عن أبي عبد الله عليه السلام . وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 6 ، ص 440 .زرارة ومحمد بن مسلم وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام : أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا ، فهو لابنه ، فان كانا اثنين ، فهو لأكبرهما . وقد اختلف الأصحاب في هذه على ثلاثة طرائق : فابن الجنيد [ 3 ] نزلها على الاستحباب ، وأبو الصلاح ( 1 )( 1 ) الكافي ، الباب الخامس من الإرث ، ص 371 .على السنة ، والمرتضى ( 1 )( 1 ) الانتصار ، المسائل المشتركة في الإرث ، ص 299 .احتسبها عليه بالقيمة ، والأكثرون على أنها يخص به وجوبا من أصل التركة .
هامش
[ 1 ] لا يوجد لدينا كتابه . [ 2 ] في ك : « بنين » . [ 3 ] لا يوجد لدينا كتابه .