تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
فولدت توأما ، كانا جميعا معتقين . وإذا قال الرجل : كل عبد لي قديم ، فهو حر ، فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر ، فهو قديم ، وصار حرا . ولا يجوز ( 1 ) للإنسان أن يأخذ من مملوك لغيره مالا ليشتريه به من غير علم مولاه . وإذا اشترى رجل جارية ، ولم ينقد ثمنها ، فأعتقها ، وتزوجها ، ثمَّ مات بعد ذلك ، ولم يخلف غيرها ، فإن عتقه ونكاحه باطل ، وترد في الرق لمولاها الأول ، فإن كانت قد حملت ، كان أولادها رقا كهيئتها .
شرح
عليهما لفظ الولادة . والذي ينبغي اعتماده مع سقوط هذه الرواية : أنهما إن خرجا دفعة أعتقا ، وإن تعاقبا ، أعتق الأول . ( 1 ) قوله « ولا يجوز للإنسان أن يأخذ من مملوك لغيره مالا يشتريه به من غير علم مولاه » . وقدم [ 1 ] قبل ذلك : « إذا اشترى مملوكا ، فأعتقه ، كان العتق ماضيا ، إلا أنه يكون سائبة » . وقدم ( 1 )( 1 ) ص 13 .قبل ذلك : « إذا اشترى مملوكا ، فأعتقه ، كان العتق ماضيا ، إلا أنه يكون سائبة » . ما الفرق بين أن يعطي المشتري مالا ليشتريه به من غير علم مولاه وبين أن يعتق من ماله عبدا ؟ وكلاهما إخراج للمال . الجواب : الفرق بين الصورتين : أن هنا لم يأذن المولى له في الابتياع بالمال ، فيكون تصرفا في مال الغير بغير إذنه ، فلا يصح ابتياع عبده به ، لأنه ابتياع ماله بماله . أما الصورة المتقدمة فهي الصورة التي يملك العبد فيها التصرف بإذن المالك ، وهو