الصريحة ، والباقي رد عليهما أو عليهن بمثل ما ذكرناه . ولا يرث مع الولد - ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو اثنين - أحد سوى من [ 1 ] ذكرناه في الباب الأول ( 1 ) من الوالدين ، ويرث معهم الزوج والزوجة . فإن خلف الميت زوجا أو زوجة ، كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد على ما بيناه ( 1 ) . ولا يرث مع الولد للصلب ولد الولد ولا الأخ ولا الأخت ولا أولادهما ولا الجد ولا الجدة ولا العم ولا العمة ولا الخال ولا الخالة ولا غيرهم من ذوي الأرحام . وإذا ( 1 ) خلف الميت ولدين ذكرين ، أحدهما أكبر من الآخر ،
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر - من الآخر ، أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه » .
هل إذا خلف هذه الأشياء المذكورة تساوي مائة دينار ، وخلف معها دينارا واحدا ، يعطى الولد الأكبر ، ويبقى الدينار تركة ؟
وهل إذا كان له خاتمان يلبسهما يجب أن يعطاهما الولد ، وكذا لو كان له خواتيم عدة ؟ وما الحكم إذا كان له مصاحف كثيرة وسيوف كثيرة ؟
الجواب : الظاهر أنه يخص بها وإن كثر ثمنها وقل ما بعدها من التركة .
ويعطى من الخواتيم واحدا مما يختص بلبسه . وإن استعملها على السواء ، فله أحدها [ 2 ] . وكذا القول في المصحف والسيف .
هامش
( 1 ) في الباب 2 ص 184 .
( 1 ) في الباب 2 ص 185 .
[ 1 ] في ح ، ص ، ن : « ما » .
[ 2 ] في ح : « أخذها » .