تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

الصريحة ، والباقي رد عليهما أو عليهن بمثل ما ذكرناه . ولا يرث مع الولد - ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو اثنين - أحد سوى من [ 1 ] ذكرناه في الباب الأول ( 1 ) من الوالدين ، ويرث معهم الزوج والزوجة . فإن خلف الميت زوجا أو زوجة ، كان للزوج الربع أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد على ما بيناه ( 1 ) . ولا يرث مع الولد للصلب ولد الولد ولا الأخ ولا الأخت ولا أولادهما ولا الجد ولا الجدة ولا العم ولا العمة ولا الخال ولا الخالة ولا غيرهم من ذوي الأرحام . وإذا ( 1 ) خلف الميت ولدين ذكرين ، أحدهما أكبر من الآخر ،

شرح
( 1 ) قوله : « وإذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر - من الآخر ، أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه » . هل إذا خلف هذه الأشياء المذكورة تساوي مائة دينار ، وخلف معها دينارا واحدا ، يعطى الولد الأكبر ، ويبقى الدينار تركة ؟ وهل إذا كان له خاتمان يلبسهما يجب أن يعطاهما الولد ، وكذا لو كان له خواتيم عدة ؟ وما الحكم إذا كان له مصاحف كثيرة وسيوف كثيرة ؟ الجواب : الظاهر أنه يخص بها وإن كثر ثمنها وقل ما بعدها من التركة . ويعطى من الخواتيم واحدا مما يختص بلبسه . وإن استعملها على السواء ، فله أحدها [ 2 ] . وكذا القول في المصحف والسيف .
هامش
( 1 ) في الباب 2 ص 184 .
( 1 ) في الباب 2 ص 185 .
[ 1 ] في ح ، ص ، ن : « ما » . [ 2 ] في ح : « أخذها » .
النهاية ونكتها — صفحة 196 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي