تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

[ 3 ] . باب ميراث الولد وولد الولد إذا خلف الميت ولدا ذكرا ، ولم يخلف وارثا غيره ، كان المال كله له . فإن خلف ابنين ولم يخلف غيرهما ، كان المال بينهما نصفين . فإن خلف أولادا ذكورا وإناثا ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ( 1 ) خلف بنتا ، ولم يخلف غيرها ، كان لها النصف بالتسمية ، والباقي يرد عليها بآية أولي الأرحام ( 1 ) . فإن خلف بنتين فصاعدا ، كان لهما أولهن الثلثان بالتسمية

شرح
( 1 ) قوله : « فان خلف بنتا ولم يخلف غيرها ، كان لها النصف بالتسمية ، والباقي يرد عليها بآية أولى الأرحام » . كيف يدل هذه الآية على ما ذكر ؟ مع أنه رحمه الله قد استدل بها في مواضع من هذا الجنس . الجواب : ثبوت الأولوية لذوي الأرحام يستلزم تقررها [ 1 ] في مواضع الإمكان ، فإذا ثبت أن الأولوية مستفادة من القرب ، فكلما كانت [ 2 ] القربى لواحد أتم ، كانت الأولوية به أخص ، والبنت أقرب من الإخوة وبني العم ، فتكون أولى . على أن التقدير أنه لا وارث سواها . والآية تدل على أنها أولى من المعتق وضامن الجريرة والإمام ، لأنهم ليسوا ذوي الأرحام .
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 .
[ 1 ] في ح : « تعذرها » . [ 2 ] في ح : « كان » .
النهاية ونكتها — صفحة 195 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي