أبيها ، وجدها أو جدتها من قبل أمها ، كان للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب السدس . ويؤخذ من ثلث الأم سدس أصل [ 1 ] المال ، فيعطى الجد أو الجدة من قبلها ، وسقط الجد والجدة من قبل الأب .
وإن [ 2 ] خلف الميت أبويه ، وإخوة وأخوات من قبل الأب ، وجدا أو جدة من قبله ، وجدا أو جدة من قبل الأم ، كان للأم السدس ، لأنها محجوبة عن الثلث بالإخوة والأخوات ، وبقي خمسة أسهم ، فهي [ 3 ] للأب ، يؤخذ منها سدس أصل المال ، فيعطى الجد أو الجدة من قبل الأب ، وسقط الجد و [ 4 ] الجدة من قبل الأم .
وإذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب أو من قبل الأم في حال يستحق فيها الطعمة ، قسم السدس طعمة بينهما نصفين ، لأن كل واحد منهما يستحق كما يستحق الآخر .
ولا يرث مع الأبوين ولا مع واحد منهما ، سوى من ذكرناه من الزوج والزوجة والولد وولد الولد . ولا يرث معهما إخوة وأخوات ولا عم ولا عمة ولا حال ولا خالة ولا الأجداد [ 5 ] ولا واحد من أولادهم على ما بيناه .
شرح
فزائدا ، ليكون له السدس فصاعدا ، وللجد سدس .
وقوله في موضع آخر : وإنما تكون [ 6 ] الطعمة إذا زاد حظهما على السدس ، لا يريد مجرد الزيادة ، بل الزيادة التي مثلها في الأب تارة وفي الأم أخرى .
هامش
[ 1 ] في ملك : « من أصل » .
[ 2 ] في خ ، ن : « فإن » .
[ 3 ] في ص ، م ، ملك ، ن : « فهو » .
[ 4 ] في ح ، خ ، ن : « أو » .
[ 5 ] في م : « أجداد » .
[ 6 ] في ح : « يكون » .