تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
حضرا في حال لا يستحق فيها كل واحد من الأبوين أكثر من السدس ، لم يكن لهما طعمة ، وإنما تكون الطعمة إذا زاد حظهما على السدس . ولا طعمة للجد والجدة من قبل الأب إذا كان أب الميت ميتا ، ويكون المال كله للأم . وكذلك لا طعمة لهما إذا كانا من قبل الأم ، إلا إذا كانت الأم حية ، فإن كانت ميتة ، كان المال كله للأب . وإذا [ 1 ] ( 1 ) خلفت المرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها أو جدتها من قبل
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا خلفت المرأة زوجها وأبويها وجدها أو جدتها من قبل أبيها وجدها أو جدتها من قبل أمها ، كان للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب السدس ، ويؤخذ من الأم سدس أصل المال فيعطى الجد أو الجدة » . هل أراد سدس أصل المال الذي هو نصيب الأم أو سدس أصل التركة ؟ فإن كان سدس أصل التركة اتفق في بعض الصور أن تكون [ 2 ] الطعمة أكثر من الميراث ، بتقدير أن يكون الميت قد خلف بنتا وأبوين وأجداد الأب [ 3 ] والأم فإنه يكون لكل واحد من الأبوين ستة [ 4 ] ، فإذا أخذ الأجداد سدس أصل المال ، يبقي مع كل واحد من الأبوين سهم واحد . فان قيل : إنما يكون لهما السدس من أصل المال إذا حصل للأم الثلث . قلنا : قد قال رحمه الله : « فان حضرا في حال لا يستحق فيها كل واحد من الأبوين أكثر من السدس ، لم يكن لهما طعمة ، وإنما يكون الطعمة إذا زاد حظهما على السدس » . فذكر أنه متى حصلت الزيادة ، كان لهما طعمة . الجواب : إنما أراد الشيخ رحمه الله سدس أصل التركة . ولا يستحق أحد الأجداد الطعمة إلا إذا كان نصيب من يتقرب به الثلث
هامش
[ 1 ] في ص : « وإن » . [ 2 ] في ح : « أن يكون » . [ 3 ] في ح : « أجداد اللاب » . [ 4 ] في هامش ح : « سدسه - خ » .