حضرا في حال لا يستحق فيها كل واحد من الأبوين أكثر من السدس ، لم يكن لهما طعمة ، وإنما تكون الطعمة إذا زاد حظهما على السدس .
ولا طعمة للجد والجدة من قبل الأب إذا كان أب الميت ميتا ، ويكون المال كله للأم . وكذلك لا طعمة لهما إذا كانا من قبل الأم ، إلا إذا كانت الأم حية ، فإن كانت ميتة ، كان المال كله للأب .
وإذا [ 1 ] ( 1 ) خلفت المرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها أو جدتها من قبل
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا خلفت المرأة زوجها وأبويها وجدها أو جدتها من قبل أبيها وجدها أو جدتها من قبل أمها ، كان للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب السدس ، ويؤخذ من الأم سدس أصل المال فيعطى الجد أو الجدة » .
هل أراد سدس أصل المال الذي هو نصيب الأم أو سدس أصل التركة ؟
فإن كان سدس أصل التركة اتفق في بعض الصور أن تكون [ 2 ] الطعمة أكثر من الميراث ، بتقدير أن يكون الميت قد خلف بنتا وأبوين وأجداد الأب [ 3 ] والأم فإنه يكون لكل واحد من الأبوين ستة [ 4 ] ، فإذا أخذ الأجداد سدس أصل المال ، يبقي مع كل واحد من الأبوين سهم واحد .
فان قيل : إنما يكون لهما السدس من أصل المال إذا حصل للأم الثلث .
قلنا : قد قال رحمه الله : « فان حضرا في حال لا يستحق فيها كل واحد من الأبوين أكثر من السدس ، لم يكن لهما طعمة ، وإنما يكون الطعمة إذا زاد حظهما على السدس » . فذكر أنه متى حصلت الزيادة ، كان لهما طعمة .
الجواب : إنما أراد الشيخ رحمه الله سدس أصل التركة .
ولا يستحق أحد الأجداد الطعمة إلا إذا كان نصيب من يتقرب به الثلث
هامش
[ 1 ] في ص : « وإن » .
[ 2 ] في ح : « أن يكون » .
[ 3 ] في ح : « أجداد اللاب » .
[ 4 ] في هامش ح : « سدسه - خ » .