تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

وذلك خطأ ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل ( 1 ) والمتواتر من الأخبار ( 1 ) . والجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الأم لا يرثون مع الأبوين . فإن حضر جد أو جدة من قبل الأب مع الأبوين ، كان للأبوين المال : للأب سهمان ، وللأم سهم واحد ، ويؤخذ من نصيب الأب سدس ، فيعطى الجد أو الجدة على سبيل الطعمة لا على جهة الميراث . وكذلك إن حضر جد أو جدة من قبل الأم في هذه المسألة ، أخذ سدس من ثلث الأم ، فاعطي الجد أو الجدة على ما ذكرناه من الطعمة . فإن

شرح
ليس إلا في أن ولد الولد هل [ 1 ] يسمى ولدا أم لا . الجواب : ذهب الشيخ أبو جعفر بن بابويه رحمه الله أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين مع تسليمه أن ولد الولد يستحق نصيب الولد عند عدم الولد ، واحتج بالآية . فكأن الشيخ رحمه الله استسلم [ 2 ] منه التسمية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ص 449 .القرآنية ، فلما أنكر ميراث ولد الولد مع الأب ، ألزمه مخالفة القرآن ، لأنه « سبحانه » أوجب للأولاد من التركة نصيبا للأنثى ، واثنين للذكر مطلقا ، فلو منعهما الأبوان ، لكان خلاف التنزيل . وأما الدليل على أن ولد الولد ولد فبالنقل ( 1 )( 1 ) سنن ابن ماجة ، ج 2 ، باب ذكر الشفاعة ، ح 4308 ، ص 1440 .والاستعمال ، أما النقل فظاهر ، وأما الاستعمال فلقوله عليه السلام [ 3 ] : « أنا سيد ولد آدم » ، ولم يرد من ولد آدم [ 4 ] بلا فصل .
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 1 ) راجع الوسائل ، ج 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ص 449 .
[ 1 ] في ك : « استسلف » . [ 2 ] ليس « التسمية » في ( ح ) . [ 3 ] في ك : « من ولده آدم » . [ 4 ] ليس « هل » في ( ك ) .
النهاية ونكتها — صفحة 192 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي