تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

إلى السدس ، وإنما يحجبونها عن الثلث مع وجود الأب ، ليتوفر عليه ما تمنع هي ، فأما إذا انفردت ، فهي تستحق الميراث كله إذا لم يكن غيرها على ما قدمناه ، أو يكون لها الثلث مع وجود الزوج أو [ 1 ] الزوجة بالتسمية ، والباقي رد عليها ، وليس للإخوة والأخوات معها شيء البتة . وإن كان معها بنت واحدة أو بنتان ، وفضل من سهامهم شيء ، رد على الجميع بحساب سهامهم على ما بيناه ، ولا يحجبونها الإخوة والأخوات في أحد هذه المواضع على حال . وولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب . فولد الابن ، ذكرا كان أو أنثى ، يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه ، وولد البنت معهما ، ذكرا كان أو أنثى ، يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه ، وولد البنت معهما ، ذكرا كان أو أنثى ، يقوم مقام البنت ، يأخذ نصيب أمه على الكمال . وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والأبوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد على السواء [ 2 ] . وذكر ( 1 ) بعض أصحابنا ( 1 ) : أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا من المال .

شرح
( 1 ) قوله : « وذكر بعض أصحابنا : أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا من المال . وذلك خطأ ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل » [ 3 ] كيف هو خلاف لظاهر ( 1 )( 1 ) النساء : 11 .التنزيل ؟ وليس في التنزيل أن ولد الولد ولد ، غاية ما في الباب أنه « سبحانه » يقول : « يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ » ، والنزاع
هامش
( 1 ) راجع الفقيه ، ج 4 ، ص 269 ، باب ميراث الأبوين مع ولد الولد .
[ 1 ] في م : « و » . [ 2 ] في ح ، ملك « سواء » . [ 3 ] ليس « لظاهر » في ( ح ) .
النهاية ونكتها — صفحة 191 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي