الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، فيكون للبنت النصف منها اثنى عشر سهما ، ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة ، فيصير عشرين ، وتبقى أربعة ، فيرد على البنت والأب على قدر سهامهم : للأب منها سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم ، فتصير سهام البنت خمسة عشر سهما ، وسهام الأب خمسة أسهم ، وتبقى أربعة منها [ 1 ] هي سهام الأم .
فإن خلف الميت أبويه وزوجا وبنتا أو بنات ، كان للأبوين السدسان على الكمال ، وللزوج الربع ، وما يبقى فللبنت أو [ 2 ] البنات .
فإن خلفت المرأة أبويها وبنتها وزوجها ، كان للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما يبقي فللبنت .
فإن ( 1 ) خلف الميت أمه وإخوة وأخوات ، لم يحجبوا الأم عن الثلث
شرح
( 1 ) قوله : « فان خلف الميت أمه وإخوة وأخوات ، لم يحجبوا الأم عن الثلث إلى السدس ، وإنما يحجبونها عن الثلث مع وجود الأب ، ليتوفر عليه ما تمنع هي » .
هذا [ 3 ] يلزم منه أن الذي يمنع منه يتوفر بأجمعه على الأب ، إذ لو لم يرد ذلك ، لقال : ليتوفر عليه بعض ما تمنع هي ، لكنه باطل ، لأنه لو خلف أبويه وبنتا وإخوة وأخوات ، كان للبنت النصف ، وللأبوين السدسان ، وبقي سهم يرد على الأب والبنت أرباعا ، ولم يرد على الأم شيء ، ولو كان كما قال ، لوجب أن يوفي حصة الأم من الرد بأجمعها على الأب دون البنت .
الجواب : لما كان ما تمنعه [ 4 ] الأم تارة يختص به الأب كما في أبوين مع إخوة ، وأبوين وزوجة مع إخوة ، وأبوين وزوج مع إخوة ، وتارة يختص ببعضه كالصورة التي صورها ، علل بالوجه الأكثري ، وهذا سائغ .
هامش
[ 1 ] ليس « منها » في ( م ) .
[ 2 ] في ح : « و » .
[ 3 ] في ح : « وهذا » .
[ 4 ] في ح : « يمنع » .