سبعة أسهم ، يكون بين البنتين فما زاد عليهما .
فإن خلف الميت أبويه ، ولم يخلف غيرهما من زوج أو ولد ، وخلف أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات من جهة الأب والأم أو من جهة الأب خاصة ، حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس ، فيكون الميراث للأب خمسة أسهم ، وللأم سهم واحد . وإن خلف أخا واحدا ، أو أختين أو ثلاث أخوات ، لم يحجبوا وإن كانوا من جهة الأب والأم أو من جهة الأب . وإن كانوا إخوة وأخوات جماعة من جهة الأم لم يحجبوا أيضا الأم عن الثلث على حال . وكذلك إن كانت الإخوة والأخوات من قبل الأب أو الأب والأم كفارا أو مماليك ، لم يحجبوا الأم عن الثلث على حال . ولا يحجب أيضا ما كان حملا لم يولد بعد ، وإنما يحجب ما ولد واستهل .
فان خلف الميت أبويه وأولادا وإخوة وأخوات ، كان للأبوين السدسان ، والباقي للأولاد . وليس هاهنا للحجب تأثير لأنه لا تنقص الأم من السدس شيئا . فإن خلف أبويه وبنتين فصاعدا وإخوة وأخوات ، كان الأمر أيضا مثل ذلك للأبوين السدسان ، وللبنتين أو البنات الثلثان .
فإن خلف أبويه وبنتا وإخوة وأخوات ، كان للبنت النصف ، وللأبوين السدسان ، وبقي سهم يرد على الأب خاصة والبنت ، ولم يرد [ 1 ] على الأم شيء [ 2 ] ، لأن الله « تعالى » جعل للأم مع وجود الإخوة والأخوات إذا كان هناك أب ، السدس ، لا أكثر من ذلك ، فتجعل
هامش
[ 1 ] في خ : « لا يرد » .
[ 2 ] في ص ، م ، ملك ، ن : « شيئا » .