فإن خلفت أبويها وزوجها وبنتا أو بنتين فصاعدا ، كان للأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، وما يبقى فللبنت أو ما زاد عليها من البنات ، فتجعل الفريضة من اثنى عشر ، فيكون للأبوين السدسان ، أربعة ، وللزوج الربع ، ثلاثة ، و [ 1 ] تبقى خمسة أسهم ، فهي للبنت إن كانت واحدة ، وكذلك إن كانت [ 2 ] اثنتين فما زاد عليهما .
فإن خلفت أحد أبويها ، أبا كان أو أما ، وزوجا وبنتا ، كان للزوج الربع من أصل المال ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنت النصف ، وما يبقى يرد على أحد الأبوين والبنت ، ولا يرد على الزوج ، شيء ، فتجعل الفريضة من ثمانية وأربعين سهما ، يكون [ 3 ] للزوج الربع منها اثنى عشر سهما ، ولأحد الأبوين السدس ثمانية أسهم ، وللبنت النصف أربعة وعشرون سهما ، ويبقى أربعة أسهم ، ترد على البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم ، وهي أربعة ، فيكون منها لأحد الأبوين سهم واحد ، وللبنت ثلاثة أسهم ، فتصير سهام أحد الأبوين تسعة أسهم وسهام البنت سبعة وعشرين سهما ، وسهام الزوج اثنى عشر على ما ذكرناه [ 4 ] ، فذلك ثمانية وأربعون سهما .
فإن [ 5 ] خلفت أحد أبويها وزوجها وبنتين أو ما زاد عليهما ، كان للزوج الربع ، ولأحد الأبوين السدس ، وما يبقى بين البنتين فصاعدا ، بينهن بالسوية ، فتجعل الفريضة من اثنى عشر سهما ، فيكون للزوج الربع ، ثلاثة أسهم ، ولأحد الأبوين السدس ، سهمان ، وما يبقى ، وهو
هامش
[ 1 ] ليس « و » في ( خ ) .
[ 2 ] في م : « كانتا » .
[ 3 ] في ص ، م : « فيكون » .
[ 4 ] في ح : « ذكرنا » وفي خ : « بيناه » .
[ 5 ] في ص : « وإذا » .