تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

وعشرون سهما . فإن خلف مع الأبوين زوجة وبنتين فصاعدا ، كان للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، وما يبقى للبنتين أو البنات ، فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين سهما : للزوجة الثمن ، ثلاثة أسهم ، وللأبوين السدسان ، ثمانية أسهم ، وتبقى ثلاثة عشر سهما ، فهي للبنتين أو البنات ، بينهن بالسوية . فإن ماتت امرأة ، وخلفت أبويها وزوجها ، ولم تخلف غيرهم ، كان للزوج النصف من أصل المال ، وللأم الثلث ، وما يبقى فللأب [ 1 ] ، فتجعل الفريضة من ستة ، فيكون للزوج ثلاثة أسهم منها ، وسهمان للأم ، ويبقى سهم فهو للأب . فإن خلفت زوجها وأحد أبويها ، أما كان أو أبا ، ولم تخلف غيرهما ، كان للزوج النصف ، وما يبقى فلأحد الأبوين ، فإن كانت أما ، أعطيت الثلث بالتسمية ، والباقي يرد عليها ، لأنها أولى من غيرها بنص القرآن ( 1 ) . فإن خلفت أبويها وزوجها وأولادا ذكورا وإناثا ، كان للأبوين السدسان ، وللزوج الربع ، وما يبقى [ 2 ] للأولاد : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فتجعل الفريضة من اثنى عشر ، يكون للزوج الربع ، ثلاثة وللأبوين السدسان ، أربعة ، وتبقى خمسة أسهم ، تكون بين الأولاد على ما بيناه .

هامش
( 1 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 .
[ 1 ] في ح : « للأب » . [ 2 ] في م : « بقي » .