تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
فإن ترك الرجل أباه وزوجة ، ولم يخلف غيرهما ، كان للزوجة الربع ، والباقي للأب . فإن خلف أما وزوجة ، كان للزوجة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي يرد على الأم ، فتجعل الفريضة من اثنى عشر : للزوجة الربع ، ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث ، أربعة أسهم ، ويبقي خمسة أسهم ، ترد على الأم دون الزوجة ، فتصير سهام الأم تسعة من اثنى عشر ، وثلاثة [ 1 ] للزوجة . فإن ترك [ 2 ] أبويه وزوجة وولدا ، ذكورا وإناثا ، كان للزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للأولاد ، فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين : فيكون [ 3 ] للأبوين السدسان ، ثمانية أسهم ، وللزوجة الثمن ، ثلاثة أسهم ، ويبقى ثلاثة عشر سهما بين الأولاد [ 4 ] ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف مع الأبوين زوجة وبنتا ، كان للأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، وللزوجة الثمن ، وما يبقى [ 5 ] رد على الأبوين والبنت دون الزوجة ، فتجعل الفريضة من مائة وعشرين : فيكون للزوجة منها الثمن ، خمسة عشر سهما ، وللأبوين السدسان ، أربعون سهما ، وللبنت النصف ، ستون سهما ، و [ 6 ] تبقى خمسة أسهم ترد على سهام البنت والأبوين ، وهي خمسة ، فيعطى الأبوان سهمين منها ، وللبنت الثلاثة أسهم الأخر ، فتصير سهام الأبوين اثنين وأربعين سهما ، وسهام البنت ثلاثة وستين سهما ، وخمسة عشر سهما للزوجة ، فذلك مائة
هامش
[ 1 ] في م : « ثلاثة أسهم » . [ 2 ] في خ : « خلف » . [ 3 ] في ح : « ويكون » . [ 4 ] في ح : « للأولاد » . [ 5 ] في ح ، خ ، ن : « بقي » وفي ص : « يرد » . [ 6 ] ليس « و » في ( خ ) .