الثلثان . وكذلك الحكم إن كن أكثر من بنتين ، كان الثلثان بينهن بالسوية .
فإن خلف مع الأبوين ولدا ذكرا . كان للأبوين السدسان ، وما بقي فللولد الذكر .
فإن خلف أحد أبويه وبنتا ، كان لأحد أبويه السدس ، وللبنت النصف ، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما ، فتجعل الفريضة من أربعة :
يكون للبنت منها ثلاثة أسهم ، والسهم الآخر لأحد الأبوين .
فإن خلف مع أحد الأبوين بنتين ، كان لأحد الأبوين السدس ، وللبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهم على قدر أنصبائهم [ 1 ] ، فتجعل الفريضة من خمسة : فيكون للبنتين أربعة أسهم منها ، والسهم الآخر لأحد الأبوين . فإن خلف مع أحد الأبوين بنات جماعة ، كان الحكم فيهن مثل الحكم في البنتين على السواء .
فإن خلف مع أحد الأبوين ولدا ذكرا ، كان لأحد الأبوين السدس ، والباقي للولد الذكر .
وإذا خلف الرجل أبويه وزوجة ، ولم يخلف غيرهم ، كان للزوجة [ 2 ] الربع من أصل المال ، والباقي للأبوين : للأم الثلث من أصل المال . والباقي للأب ، فتجعل الفريضة من اثنى عشر : فتكون للزوجة ثلاثة أسهم منها وهي الربع ، وبقي تسعة أسهم : للأم منها أربعة أسهم ، وما بقي وهو خمسة أسهم للأب .
هامش
[ 1 ] في ح : « يرد عليهم على قدر أنصابهم » وفي خ : « فرائضهم » .
[ 2 ] في هامش م : « بخط المصنف - الزوج - بغير هاء » .