والثالث ولاء الإمامة ، ويكون ذلك خاصا فيمن لا وارث له من ذي [ 1 ] نسب أو سبب .
وليس يخرج جميع أقسام الفرائض عن شيء مما ذكرناه . ولكل قسم منها أبواب وتفاصيل ، نحن نبينها على ما تقتضيه الحاجة إليه إن شاء الله .
[ 2 ]
باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما
إذا خلف الميت والدين ، ولم يخلف غيرهما ، كان ما خلفه لهما :
للأب الثلثان ، وللأم الثلث .
فإن ترك أحد أبويه أبا كان أو أما ، ولم يخلف غيره من ذوي الأنساب والأسباب ، كان جميع ما خلفه له .
فإن خلف مع الأبوين أولادا ذكورا وإناثا ، كان للأبوين السدسان ، وما بقي فللأولاد : للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن خلف معهما بنتا واحدة ، كان لهما السدسان ، وللبنت النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وبقي سهم يرد عليهم على قدر سهامهم ، وهي خمسة أسهم ، فيجعل أصل الفريضة من خمسة أسهم [ 2 ] : للأبوين منهما سهمان ، وللبنت ثلاثة أسهم .
فإن خلف مع الأبوين بنتين ، كان للأبوين السدسان ، وللبنتين
هامش
[ 1 ] في ح ، ص : « ذوي » .
[ 2 ] ليس « أسهم » في ( ح ) .