تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
والثالث ولاء الإمامة ، ويكون ذلك خاصا فيمن لا وارث له من ذي [ 1 ] نسب أو سبب . وليس يخرج جميع أقسام الفرائض عن شيء مما ذكرناه . ولكل قسم منها أبواب وتفاصيل ، نحن نبينها على ما تقتضيه الحاجة إليه إن شاء الله . [ 2 ]

باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما

إذا خلف الميت والدين ، ولم يخلف غيرهما ، كان ما خلفه لهما : للأب الثلثان ، وللأم الثلث . فإن ترك أحد أبويه أبا كان أو أما ، ولم يخلف غيره من ذوي الأنساب والأسباب ، كان جميع ما خلفه له . فإن خلف مع الأبوين أولادا ذكورا وإناثا ، كان للأبوين السدسان ، وما بقي فللأولاد : للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف معهما بنتا واحدة ، كان لهما السدسان ، وللبنت النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وبقي سهم يرد عليهم على قدر سهامهم ، وهي خمسة أسهم ، فيجعل أصل الفريضة من خمسة أسهم [ 2 ] : للأبوين منهما سهمان ، وللبنت ثلاثة أسهم . فإن خلف مع الأبوين بنتين ، كان للأبوين السدسان ، وللبنتين
هامش
[ 1 ] في ح ، ص : « ذوي » . [ 2 ] ليس « أسهم » في ( ح ) .