وأما ( 1 ) سبب الولاء فعلى ثلاثة أضرب :
ولا العتق ، ويكون ذلك مقصورا على المعتق ، أو من يتقرب به على ما يستحقونه .
والثاني ولا تضمن الجريرة ، وذلك مقصور على ضامن الجريرة والحدث خاصة ، ولا يتعدى إلى غيره على حال .
شرح
كتاب المواريث
( 1 ) قوله : « وأما سبب الولاء فعلى ثلاثة أضرب : ولاء العتق ، ويكون ذلك مقصورا على المعتق أو من يتقرب به على ما يستحقونه ، والثاني ولاء تضمن الجريرة ، وذلك مقصور على ضامن الجريرة خاصة ، ولا يتعدى ذلك إلى غيره على حال ، والثالث ولاء الإمام ، ويكون ذلك خاصا فيمن لا وارث له من ذي نسب أو سبب » .
لم قيد في ولاء الإمام بقوله : « فيمن لا وارث له من ذي [ 1 ] نسب أو سبب » ؟
وقد قال في ميراث الأزواج ( 1 )( 1 ) الباب 5 ، ص 210 .: « وإذا خلف الرجل زوجة ولم يخلف غيرها من ذي [ 2 ] رحم قريب وبعيد ، كان لها الربع بنص القرآن ، والباقي للإمام » ، فقد ورث الإمام مع وجود سبب ، والشيخ رحمه الله نفي أن يرث مع وجود سبب .
الجواب : لما كان المعتق يرث مع الزوجة والزوج ، وكذا ضامن الجريرة ، وكان الإمام لا يرث مع الزوج إجماعا ، وفي ثبوت ميراثه مع الزوجة خلاف ، صح أن يطلق الشيخ رحمه الله [ 3 ] ذلك هنا ، تعويلا على التفصيل الذي ذكره في ميراث الأزواج . فقد يطلق اللفظ تارة ويقيد أخرى ، ولا يكون القائل مناقضا ، كما جاز ذلك في الكتاب العزيز والأخبار النبوية .
هامش
[ 1 ] في ح : « ذوي » .
[ 2 ] في ح : « ذوي » .
[ 3 ] ليس « رحمه الله » في ( ح ) .