فإن وطأها قبل أن يخرجها من ملكه ، انعتقت ، وإن أخرجها ، ثمَّ اشتراها بعد ذلك ، ووطأها ، لم يقع بها عتق .
ولا يصح بيع اللقيط وشراؤه ، بل حكمه حكم الأحرار . فإن اختار [ 1 ] أن يوالي الذي التقطه ، والاه . وإن أحب أن يوالي غيره ، والاه . فإن طلب الذي رباه نفقته ، وكان موسرا ، رد عليه ما أنفقه عليه ، وإن لم يكن موسرا ، صار ما أنفقه صدقة .
شرح
وطأها قبل أن يخرجها [ 2 ] من ملكه ، انعتقت ، وإن أخرجها ، ثمَّ اشتراها بعد ذلك ، وطأها ، لم يقع بها عتق » .
كيف يجوز هذا العتق وهو بشرط ؟ ثمَّ إذا تعلق النذر بها مطلقا كيف يسقط بخروجها من الملك ؟
الجواب : هذه رواها ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 59 من كتاب العتق ، ص 60 .الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما الصلاة والسلام [ 3 ] قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة ، فيقول : يوم يأتيها فهي حرة ، ثمَّ يبيعها من رجل ، ثمَّ يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن [ 4 ] يأتيها ، قد خرجت من ملكه [ 5 ] .
ووجه ذلك أن الوطء الذي هو شرط النذر يستتبع الملك ، فإذا خرجت عن ملكه ، فقد انحل النذر ، لزوال الشرط الذي باعتباره يتحقق النذر . فإذا عاد الملك ، لم يعد النذر بعد زواله .
وإنما صح الشرط هنا ، لأنه ليس بعتق ، بل هو نذر للعتق ، والنذر يدخله الشرط .
هامش
[ 1 ] في م : « أحب » بدل « اختار » .
[ 2 ] في ك : « أن يخرج » .
[ 3 ] ليس « عليهما الصلاة والسلام » في ( ح ) .
[ 4 ] في ح : « أن » .
[ 5 ] في ح : « عن ملكه » .