تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
يكون ميراثا . فإن كان عليه شيء من الزكاة ، وكان قد وجب عليه حجة الإسلام ، ففرط فيها ، وخلف دون ما تقضي عنه به الحجة والزكاة ، حج عنه من أقرب المواضع ، ويجعل ما بقي في أرباب [ 1 ] الزكاة . وإذا أقر المريض بأن بعض مماليكه ولده ، ولم يصفه بصفة ، ولا عينه بذكر ، ثمَّ مات ، أخرج بالقرعة واحد منهم ، ويلحق به ، ويورث . وإذا لم يخلف الميت إلا مقدار ما يكفن به ، كفن به ، ولم يقض به الدين . فإن تبرع إنسان بتكفينه ، كان ما خلف يقضي به الدين . والهبة ( 1 ) في حال المرض صحيحة إذا قبضها ، ولم يكن للورثة
شرح
لا يمكن إلا على هذا الوجه ، اعتمد عليه . وهذه الرواية طريقها الحسن بن فضال عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام ، وابن فضال وإن كان فطحيا لكنه ثقة في نقله ، والنظر يؤيدها . ( 1 ) قوله : « والهبة في حال المرض صحيحة إذا قبضها ، ولم يكن للورثة الرجوع فيها . فإن لم يقبضها ، ومات ، كان ما وهب راجعا إلى الميراث . وكذا ما يتصدق به في حال حياته » . وقال في باب الهبة ( 1 )( 1 ) الباب 3 من كتاب الوقوف والصدقات ، ص 134 .: « وما يهبه الإنسان لوجه الله [ 2 ] فلا يجوز له الرجوع فيه على حال » . فهل بين القولين اختلاف ؟ ثمَّ لم لا يكون للورثة الرجوع فيها كما كان له ذلك ؟
هامش
[ 1 ] في ح : « أبواب » . [ 2 ] في ح : « تعالى » .