تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
سنة إذا لم يبرأ المريض من مرضه [ 1 ] ، ولا تتزوج المرأة . فإن برأ المريض ، ثمَّ مرض بعد ذلك ، ومات ، لم ترثه المرأة . وكذلك إن تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها ، لم يكن لها ميراث . وإن لم تتزوج ، ومضى بها سنة ويوم ، لم يكن لها بعد ذلك ميراث . ويرث هو المرأة ما دامت في العدة . فإذا خرجت من عدتها ، لم يكن له منها [ 2 ] ميراث . ولا فرق بين أن تكون التطليقة أوله أو ثانية أو ثالثة وعلى كل حال . والوصية ماضية إذا تكلم بها الموصي ، وكان ثابت العقل . فإن اعتقل لسانه ، وكان ممن يحسن أن يكتب ، كتبها ، ثمَّ أمضيت على حسب ذلك . فإن لم يقدر أن يكتب ، وأومى بها ، وفهم بذلك غرضه منه ، أمضيت أيضا بحسب ذلك . فإن قال له إنسان : « تقول كذا وكذا ، و [ 3 ] تأمر بكذا وكذا ؟ » فأشار برأسه : أن نعم ، كان ذلك أيضا جائزا إذا كان عقله ثابتا . فإن كان عقله زائلا في شيء من هذه الأحوال ، لم يلتفت إلى شيء من ذلك . وإذا ( 1 ) وجدت [ 4 ] وصية بخط الميت ، ولم يكن أشهد عليهما ،
شرح
كيف يكون غير جائز ، وإذا طلق وقع ؟ وتحريمه من أين ؟ الجواب : ليس مراد الشيخ التحريم ، بل مراده الكراهية ، لأن ذلك يتضمن إرادة منعها من الإرث . ( 1 ) قوله : « وإذا وجدت وصية بخط الميت ، ولم يكن أشهد عليها ، ولا أقر بها ، كان الورثة بالخيار بين العمل بها وبين تركها وإبطالها . فإن عملوا بشيء منها ،
هامش
[ 1 ] في خ زيادة « ذلك » . [ 2 ] في ح زيادة « بعد ذلك » . [ 3 ] في ح ، خ ، ص ، ن : « أو » . [ 4 ] في ن : « وجد » .
النهاية ونكتها — صفحة 178 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي