بمقدار ما يخصه من الميراث لا أكثر من ذلك . فإن أقر اثنان بالدين ، وكانا مرضيين ، قبلت شهادتهما ، وأجيزت على باقي الورثة . وإن لم يكونا مرضيين ، ألزما من الدين بمقدار ما يصيبهما من الميراث .
وأول ما يبدأ به من التركة ، الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث .
وإذا كان على الميت دين ، وخلف مالا دون ذلك ، قضى بما ترك دينه ، وليس هناك وصية ولا ميراث ، ويكون ذلك بين أصحاب الدين بالحصص .
فإن وجد متاع بعض الديان بعينه ، وكان فيما بقي من تركته وفاء لدين الباقين ، رد عليه متاعه بعينه ، وقضي دين الباقين من التركة ، وإن لم يخلف غير ذلك المتاع ، كان صاحبه وغيره من الديان فيه سواء .
يقتسمون [ 1 ] بينهم على قدر أموالهم .
وإذا ( 1 ) قتل الإنسان وعليه دين ، وجب على أوليائه أن يقضوا دينه
شرح
الغريم بشهادة الواحد منضمة إلى يمينه .
( 1 ) قوله : « وإذا قتل الإنسان وعليه دين ، وجب على أوليائه أن يقضوا دينه من ديته ، سواء كان قد قتل عمدا أو خطأ . فإن كان قد قتل عمدا ، وأراد أولياؤه القود أو العفو ، لم يكن لهم ذلك إلا بعد أن يرضوا أصحاب الديون أولا ، ثمَّ إن شاؤوا بعد ذلك قتلوه ، وإن شاؤوا ، عفوا عنه ، وإن شاؤوا ، قبلوا الدية » .
إذا كان قتله عمدا من أين يتعلق به هذا الحكم ؟ والورثة لا تستحق [ 2 ] إلا القود .
هامش
[ 1 ] في خ : « يتقاسمون » .
[ 2 ] في ح : « فالورثة لا يستحقون » .