أن ينكره ويحلف عليه ، ويسلم الشيء إلى من أقر له به ، وإن لم يكن مرضيا ، لم يجز ذلك له [ 1 ] ، وعليه أن يظهره ، وعلى المقر له البينة بأنه له ، فإن لم يكن معه بينة ، كان ميراثا للورثة .
وإذا [ 2 ] كان عليه دين ، فأقر : أن جميع ما في ملكه لبعض ورثته ، لم يقبل إقراره إلا ببينة . فإن لم تكن مع المقر له بينة ، أعطي صاحب الدين حقه أولا ، ثمَّ ما يبقى [ 3 ] يكون ميراثا .
وإذا ( 1 ) قال : « لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم » ، فمن
شرح
والذي أراه التسوية بين الصورتين في أنه يمضي من الثلث [ 4 ] ، ويجوز إنكار القدر الذي يحكم بنفوذ الوصية فيه وأن يحلف عليه ، ويوصل إلى المقر له ، لأن التقدير أن كونه عنده معلوم .
وقوله : « كان ميراثا للورثة » يعني في ظاهر الحكم [ 5 ] .
وقال الراوندي [ 6 ] : فرق بين المسألتين بالقبض وعدمه . وليس فرقه شيئا .
( 1 ) قوله : « وإذا قال : لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم » ، فمن أقام البينة منهما ، كان الحق له . فإن لم تكن مع واحد منهما بينة ، كان الألف بينهما نصفين » .
لم لا استعمل القرعة في هذه الصورة ؟ وقد قال في الجزء الأول ( 1 )( 1 ) في الباب 2 من كتاب القضايا والأحكام ، ص 77 ، ج 2 .: « وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن تستعمل فيه القرعة » .
الجواب : روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 25 من كتاب الوصايا ، ص 400 .هذه السكوني عن جعفر عن علي عليه السلام [ 7 ] في رجل أقر
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « له ذلك » .
[ 2 ] في ح ، ن : « فإذا » .
[ 3 ] في ح : « بقي » .
[ 4 ] في ح : « في الثلث » .
[ 5 ] ضرب على « لان التقدير . » إلى هنا في « ك » .
[ 6 ] لا يوجد لدينا كتابه .
[ 7 ] ليس « عليه السلام » في ( ك ) .