تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
أقام البينة منهما ، كان الحق له . فإن لم تكن مع واحد منهما بينة ، كانت الألف بينهما نصفين . وإذا ( 1 ) أقر بعض الورثة بدين على الميت ، جاز إقراره على نفسه ، ولزمه
شرح
عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمَّ مات على تلك الحال ، فقال علي عليه السلام [ 1 ] أيهما أقام البينة ، فله المال . فإن لم يقم أحدهما بينة ، فالمال بينهما نصفان . والسكوني عامي ، لكن الشيخ رحمه الله يستعمل أحاديثه كثيرا لمكان ثقته ، وقد قال ( 1 )( 1 ) عدة الأصول ، ج 1 ، « فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد . » ، ص 380 .: إن أصحابنا يعملون على رواية السكوني . فلهذا ترك العمل بالقرعة هنا ، لما عرف من وجوب تقديم الخاص على العام . ويجري هذا عندي مجرى اثنين تداعيا شيئا ، ولا يد لأحدهما عليه ، ولم ينازعهما فيه منازع ، فيقسم بينهما ، لاستوائهما في الدعوى ، فاذن [ 2 ] الرواية تطابق هذا الأصل ، فلا بأس بالعمل بها . ( 1 ) قوله : « وإذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ، جاز إقراره على نفسه ، ولزمه بمقدار ما يخصه من الميراث لا أكثر من ذلك . فإن أقر اثنان بالدين ، وكانا مرضيين ، قبلت شهادتهما ، وأجيزت على باقي الورثة » . لم لم يقسم في المقر الواحد هل هو عدل أو غير عدل ؟ ليكون إذا كان عدلا يحلف معه صاحب الدين . الجواب : لا يجب على المصنف ذكر أقسام المسألة ولا استيفاء فروعها ، بل يجوز أن يقتصر على صورتها أو [ 3 ] بعض شعبها . وليس قوله هذا مانعا من إثبات ما يدعيه
هامش
[ 1 ] ليس « عليه السلام » في ( ح ) . [ 2 ] في ح : « فان » . [ 3 ] في ح : « و » .