تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
موته . فإن لم يرجع في وصيته حتى يموت ، ولم يخلف الموصى له أحدا ، رجعت الوصية على ورثة الموصي . وإذا قال الموصي : أعطوا فلانا كذا ، ولم يقل إنه له ، ولا أمره فيه بأمر ، وجب تسليمه إليه ، وكان الأمر في ذلك إليه : إن شاء أخذه لنفسه ، وإن شاء تصدق به عنه ، كل ذلك جائز له . [ 6 ]

باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك

إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كل حال إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته ، ويكون عقله ثابتا في حال الإقرار ، ويكون ما أقر به من أصل المال . فإن كان غير موثوق به ، وكان متهما ، طولب المقر له بالبينة . فإن كانت معه بينة ، أعطي من أصل المال . وإن لم يكن معه بينة ، أعطي من الثلث إن بلغ ذلك . فإن لم يبلغ ، فليس له أكثر منه . ومتى ( 1 ) أقر الإنسان بشيء ، وقال لوصيه : سلمه إليه ، فإنه له ،
شرح
أوصى لرجل ، فمات قبل الموصي ، قال : ليس بشيء . وهذه أنسب بالأصول ، لأن الموصى له لا يملك إلا بعد موت الموصي إجماعا ، فلا ينتقل إلى وارثه ما لا يملكه ، فينبغي أن يكون العمل بهذه . باب الإقرار في المرض ( 1 ) قوله : « ومتى أقر الإنسان بشيء ، وقال لوصيه : « سلمه إليه ، فإنه له » ،
النهاية ونكتها — صفحة 167 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي