العبيد في حالة واحدة ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ، أعتقه . وقد روي ( 1 ) : أنه مخير في عتق أيهم شاء . والأول أحوط . وإذا أعتق ثلاثة من عبيده ، وكان له أكثر من ذلك ، فقيل له : أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، لم يمض العتق ، إلا فيمن كان أجاز فيهم العتق أولا وإن أجابهم حيث سألوه بلفظ العموم بقوله [ 1 ] . نعم . وإذا ( 1 ) كان للرجل جارية ، فنذر : أنه متى وطأها ، كانت معتقة ،
شرح
سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي قرع [ 2 ] .
ورواها ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 57 من كتاب العتق ، ح 2 ، ص 59 .أيضا عبد الله بن سليمان قال : سألته .
وفي رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 57 من كتاب العتق ، ح 3 ، ص 59 .الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما وقعت نيته على الواحد فليتخير أيهم شاء فليعتقه .
إذا عرفت هذا ، فنقول : إنما قصد عتق الواحد . قوله : لم يحصل فيهم أول ، قلنا :
معنى الأول ، الذي لم يتقدم عليه غيره ، ولهذا لو ملك واحدا وجب عتقه ، ولا يتوقع ملك آخر بعده . وإذا كان كذا فالأولية متحققة في كل واحد منهم .
وأما القرعة فعلى الاستحباب وكأنها إعذار إلى المماليك ، وكراهية أن يعتقدوا إيثار بعضهم على بعض . وقد بين الشيخ رحمه الله في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 8 ، باب العتق وأحكامه ، ذيل ح 45 ، ص 226 .: أن ذلك ليس واجبا . فقال : ولو أن إنسانا اختار أحدهما فأعتقه ، لم يكن مخطئا .
( 1 ) قوله : « وإذا كان للرجل جارية ، فنذر أنه متى وطأها ، كانت معتقة ، فان
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 57 من كتاب العتق ، ح 3 ، ص 59 .
[ 1 ] في ن : « وبقوله » وفي ملك : « فقال » وفي ح : « بقوله ونعم » .
[ 2 ] في ح : « أقرع » .