رجع فيه ، كان ذلك له ، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له أو بعد
شرح
الوصية إلى ورثة الموصي له ما لم يرجع الموصي في وصيته .
روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 30 من كتاب الوصايا ، ح 1 ، ص 409 .ذلك محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى فتوفي [ 1 ] الموصى له قبل الموصي : الوصية لوارث الموصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته .
وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 30 من كتاب الوصايا ، ح 3 ، ص 410 .عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الساباطي ، في رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا ، فمات العم فكتب [ 2 ] أعط ورثته .
وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 30 من كتاب الوصايا ، ح 2 ، ص 409 .مثنى الحناط ، قال : سألته عن رجل أوصى له بوصية ، فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك عقبا ، فقال : اطلب له وارثا ، فإن لم تجد - وعلم الله منك الجهد - فتصدق بها .
ومحمد بن قيس [ 3 ] حاله مشتبهة [ 4 ] ، وعمرو بن سعيد فطحي ، ورواية مثنى لا يعلم المسؤول فيها ، على أنها ليست صريحة في موضع النزاع ، لاحتمال أن يكون موته بعد موت الموصي . فاذن الروايات ساقطة .
ويعارضها ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 30 من كتاب الوصايا ، ح 4 ، ص 410 .الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، وعن العلاء ، عن محمد ، جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل
هامش
[ 1 ] في ح : « وتوفي » .
[ 2 ] في ح : « وكتب » .
[ 3 ] في هامش ك : « بخطه : وقيس حاله » .
[ 4 ] في ك : « مشتبه » .