يرتفع كل سنة مقدار ما يحج به عنه ، جاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاثة لسنة واحدة ، وحج به عنه .
وإذا قال : حجوا عني حجة واحدة ، فإن كانت حجة الإسلام ، حج عنه من أصل المال ، وإن كانت تطوعا ، حج عنه من الثلث . فإن لم يبلغ الثلث مقدار ما يحج عنه من الموضع ، حج به عنه من الموضع الذي يمكن ذلك فيه .
وإذا ( 1 ) قال الموصي : أعط إنسانا كل سنة شيئا معلوما ، فمات
شرح
ثمرة بستانه على التأبيد ، قال قوم : يقوم الرقبة من ثلثي الورثة ، وتقوم المنفعة من ثلثه . وهو ضعيف عندهم ، وهو الأقوى عندي . وعلى ما قلته يقوم المنفعة ، فإن خرجت من الثلث كان له ، وإن لم يخرج كان له منها بقدر الثلث .
قلت : وهذا مثل ما قلناه .
وفي رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 8 من كتاب السكنى والحبيس ، ح 1 ، ص 331 .الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل جعل سكنى داره لرجل حياته يعني صاحب الدار ، فإن أراد الورثة أن يخرجوه ؟ قال : أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة ، وينظر إلى ثلث الميت ، فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار ، فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار ، فلهم أن يخرجوه .
وفي هذه الرواية اضطراب ، لأن الراوي فسر العناية ، وهي غير مطابقة للفتوى ، والأصل ما ذكرناه .
( 1 ) قوله : « وإذا قال الموصي : أعط إنسانا كل سنة شيئا معلوما ، فمات الموصى له كان ما أوصى له لورثته إلا أن يرجع فيه الموصي ، فإن رجع فيه كان