تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
القدر ، ووجد بأكثر منه ، لم يجب شراؤه ، وتركت الوصية إلى وقت ما يوجد بالثمن المذكور . وإن وجد بأقل من ذلك ، اشتري ، وأعطي الباقي ثمَّ أعتق . وإذا أوصى الإنسان بعتق جميع مماليكه ، وله مماليك يخصونه ومماليك بينه وبين غيره ، أعتق من كان في ملكه ، وقوم من كان في الشركة ، وأعطي شريكه حقه إن كان ثلثه يحتمل . فإن لم يحتمل ، أعتق منهم بقدر ما يحتمله . وإذا أوصى الإنسان أن يحج عنه ، ولم يبين كم يحج عنه ، فإنه يجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء . وإذا ( 1 ) أوصى أن يحج عنه كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها ، فلم
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا أوصى الإنسان أن يحج عنه كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها ، فلم يرتفع كل سنة مقدار ما يحج به عنه ، جاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاثة لسنة واحدة ، وحج به عنه » . هل يخرج الضيعة من الثلث ، وتكون محبوسة على الحج ، ولا يبقى للورثة فيها شيء ، أم يخرج من ارتفاعها مقدار ثلث تركته ، وترجع الضيعة إلى الورثة إذا استوفي منها الثلث ؟ الجواب : الوجه أن يقوم التركة ، ويحج عنه بمقدار نصف التركة الموجودة ، ليكون ما يخرج في الحج بقدر ثلث التركة منضما إلى ما يخرج في الحج ، لأن المنفعة المتجددة في حكم ملك الميت قبل تجددها ، ضرورة جواز إجارتها والوصية بها . قال الشيخ رحمه الله في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 4 ، ص 14 .: إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو