تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
الثلث ذلك ، بدئ بالحج ، لأنه فريضة من فرائض الله « تعالى » ، وما فضل بعد ذلك ، جعل طائفة في العتق وطائفة في الصدقة . وإذا ( 1 ) [ 1 ] أوصى بعتق مملوك وبشيء لقرابته ، ولم يبلغ الثلث ذلك ، بدئ بعتق المملوك ، وما فضل بعد ذلك ، كان لمن وصى له به . وإذا وصى [ 2 ] بعتق ثلث عبيده ، وكان له عبيد جماعة ، استخرج ثلثهم بالقرعة ، وأعتقوا . وإذا قال : فلان وفلان وفلان من مماليكي أحرار بعد موتي ، وكانت
شرح
وصية في الوجهين الأخيرين [ 3 ] ، وهذه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 65 من كتاب الوصايا ، ح 1 و 2 و 3 ، ص 455 - 456 .معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 1 ) قوله : « وإذا أوصى بعتق مملوك وبشيء لقرابته ، ولم يبلغ الثلث ذلك بدأ بعتق المملوك ، وما يفضل بعد ذلك كان لمن وصى له به » . لم يبدأ بعتق المملوك ؟ وهلا اعتبر المتقدم منهما ، والمتأخر ؟ وهو رحمه الله قدم ( 1 )( 1 ) في الباب 3 ، ص 146 .أنه إذا أوصى بوصية ثمَّ أوصى بأخرى ، ولم يمكن العمل بهما ، عمل على الأخيرة . الجواب : لا بد من اعتبار التقدم ، وإذا كان الموصي محجورا عليه فيما زاد على الثلث ما لم يجز الورثة ، فإن أوصى بشيء يستوعب الثلث ، ثمَّ زاد فقد أوصى ولا تصرف له في الزائد ، فيبطل . وأما قوله : إذا لم يمكن العمل بالوصيتين عمل بالأخيرة فمحمول على ما إذا تضمنت الثانية ما يدل على الرجوع عن الأولى ، كما إذا أوصى الإنسان بعين ثمَّ أوصى بها لغيره .
هامش
[ 1 ] في ن : « فإذا » . [ 2 ] في ح ، خ ، ص ، ن : « أوصى » . [ 3 ] في ح : « الآخرين » .