لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث .
فإن أوصى إنسان [ 1 ] لأولاده ، وكانوا ذكورا وإناثا ، ولم يذكر كيفية القسمة فيهم ، كان ذلك بينهم بالسوية . فإن قال هو بينهم على كتاب الله ، كان للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا ( 1 ) أوصى بثلث ماله لقرابته ، ولم يسم أحدا ، كان ذلك في
شرح
الجواب : روى الشيخ رحمه الله هذه الرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 62 من كتاب الوصايا ، ص 454 .عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث .
وسهل ضعيف . والوجه التسوية ، لأنه هو المفهوم عند الإطلاق ، ثمَّ تبطل بما لو أوصى لأخيه وأخته ، أو لعمه وعمته .
( 1 ) قوله : « وإذا أوصى بثلث ماله لقرابته ، ولم يسم أحدا كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له وأم في الإسلام ، ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية » .
ما معنى قوله : « الراجعين إلى آخر أب وأم في الإسلام » ؟ ومن المراد بهم ؟
وهل القرابة كما ذكر رحمه الله أو غير ذلك ؟
الجواب : هذا شيء ذكره المفيد رحمه الله ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 14 من كتاب الوصية « باب الوصية المبهمة » ، ص 673 .والشيخ رحمه الله في النهاية .
ويعني بآخر أب وأم الأبوين اللذين ينسب إليهم [ 2 ] رهط ذلك الميت ، فان لكل جماعة أبا تعرف [ 3 ] الجماعة به ، فان عرفت [ 4 ] جماعتهم بأب كان قبل الإسلام
هامش
[ 1 ] في ن : « وإن أوصى الإنسان » وفي م : « الإنسان » .
[ 2 ] كذا .
[ 3 ] في ح : « يعرف » .
[ 4 ] في ح : « عرف » .