موال ، كانت الوصية لمواليه خاصة دون موالي أبيه . فإن سمى لمواليه شيئا ولموالي أبيه شيئا آخر ، ولم يبلغ ثلثه ذلك ، كان النقصان داخلا على موالي أبيه ، ويوفي مواليه ما سمى لهم على الكمال .
وإذا أوصي [ 1 ] المسلم بثلث ماله [ 2 ] للفقراء ، كان ذلك لفقراء [ 3 ] المسلمين خاصة .
فإن أوصى الكافر للفقراء ، كان ذلك لفقراء أهل ملته دون غيرهم .
وإذا ( 1 ) أوصى الإنسان بثلث ماله في صدقة وعتق وحج ، ولم يبلغ
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا أوصى الإنسان بثلث ماله في صدقة وعتق وحج ، ولم يبلغ الثلث ذلك بدء بالحج ، لأنه فريضة من فرائض الله « تعالى » [ 4 ] ، وما فضل بعد ذلك جعل طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة » .
إما أن يكون الحج واجبا أو مندوبا ، فإن كان واجبا خرج من أصل المال ، ويكون العتق والصدقة [ 5 ] من الثلث ، وإن لم يكن واجبا لم يبق فريضة ، ويساوي هو والصدقة والعتق في الثلث .
الجواب : هذا يحمل على ما إذا كان الحج واجبا ، والعتق والصدقة غير واجبين ، فيجب إخراج الحج أولا والحج وإن كان واجبا من الأصل ، لكن إذا أوصى بجعله من الثلث مع غيره صح ، لأنه يكون كاشتراط [ 6 ] أن لا يخرج الضميمة إلا من فاضل الحج مما يحتمله الثلث ، فحينئذ يبدأ بالحج ، لأنه فريضة وما فضل عنه يكون
هامش
[ 1 ] في م : « وصى » .
[ 2 ] في ح ، ملك ، ن : « بثلثه » .
[ 3 ] في ملك : « للفقراء » .
[ 4 ] ليس « تعالى » في ( ك ) .
[ 5 ] في ح : « يكون الصدقة والعتق » .
[ 6 ] في ح : « كاشراط » .