جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له وأم في الإسلام ، ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية . والوصية للجيران والعشيرة والقوم على ما ذكرناه في باب الوقوف ( 1 ) على السواء . والقول فيما يوصى للمسلمين أو المؤمنين أو العلويين أو الطالبيين أو غيرهم ممن يتناولهم الاسم العام ، على ما ذكرناه في باب الوقوف ( 1 ) على السواء . ومن وصى لحمل غير موجود ، كانت الوصية ماضية . فإن سقط الحمل أو مات ، رجع ميراثا على ورثة الموصي . فإن وضعته أمه حيا ، واستهل وصاح ، ثمَّ مات ، كان ما أوصى له به ميراثا لورثته دون ورثة الموصي . ومن أوصى لمعدوم غير موجود ، كانت الوصية باطلة . وإذا أوصى الإنسان بثلث ماله في مواليه ، وكان له موال ولأبيه
شرح
لم يعتد به ، لقوله عليه السلام ( 1 )( 1 ) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية المتوفرة .قطع الإسلام أرحام الجاهلية .
وقال في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 4 ، كتاب الوصايا ، ص 40 .: يعطى كل من كان في العادة من أقاربه . ومن أصحابنا من قال : يعطى قرابته الراجعون إلى آخر أب وأم في الإسلام ، ولم أجد به شاهدا ولا نصا ولا دليلا مستخرجا . هذا كلامه رحمه الله في المبسوط .
وما ذكره رحمه الله في المبسوط هو الذي ينبغي العمل به ، لأن إطلاق الألفاظ يحمل على المعتاد عرفا مع عدم الوضع الشرعي .
هامش
( 1 ) الباب 1 من كتاب الوقوف والصدقات ، ص 6 - 125 .
( 1 ) الباب 1 من كتاب الوقوف والصدقات ، ص 5 - 121 .