له ، إلا أن يستثني ما [ 1 ] فيه . هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا . فإن لم يكن عدلا ، وكان متهما ، لم تنفذ [ 2 ] الوصية في أكثر من ثلثه [ 3 ] من الصندوق والسفينة والسيف والجراب وما فيها .
وإذا ( 1 ) أوصى الإنسان بشيء معين لأعمامه وأخواله ، كان
شرح
أبي جميلة ، وهو ضعيف ، ثمَّ تارة يقول : سألته ، وتارة يقول : كتبت إليه . وأما الصندوق فرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 58 من كتاب الوصايا ، ح 1 ، ص 452 .علي بن عقبة ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال ، فقال : الصندوق بما فيه له . وليس فيه ذكر تهمة . وأما السفينة فرواية عقبة ، وهو ثقة . ويحمل على الإقرار . وإنما قال عليه السلام : هي للذي أوصى له ، لأن الإقرار في المرض مع التهمة يجري مجرى الوصية ، فجاز الاخبار عن الإقرار بالوصية . هذا من الممكن .
وعندي أن ذلك كله لا ينهض بكونه حجة ، لكن العرف قاض بأن الإنسان يعبر عن الصندوق وما فيه بالصندوق ، وكذلك السفينة ، وكذا السيف يعبر بلفظه عن النصل والجفن والحلية ، ولهذا يقال : صندوق مالا ، وسفينة غلة ، وجراب زعفرانا ، فيمكن العمل بذلك ، مصيرا إلى العرف .
وفي الوصية لا يعتبر العدالة .
( 1 ) قوله : « وإذا أوصى الإنسان بشيء معين لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث » .
لم دخل النقص على الأخوال في الوصية وهي مطلقة ؟
هامش
[ 1 ] في ملك : « بما » .
[ 2 ] في ح ، م ، ن : « ينفذ » .
[ 3 ] في م : « من ثلث » وفي ن : « من ذلك » وفي خ : « من ثلث الصندوق » وفي هامش م : « ح ، ص - ثلثه - صح » .