تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
فليجعل ذلك السهم في وجوه البر . وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف ، وكان في جفن وعليه حلية ، كان السيف له بما فيه وعليه . وإذا أوصى بصندوق لغيره ، وكان فيه مال ، كان الصندوق بما فيه للذي أوصى له به . وكذلك إن أوصى له بسفينة ، وكان فيها متاع ، كانت السفينة بما فيها للموصى له . وكذلك إن ( 1 ) أوصى [ 1 ] بجراب ، وكان فيه متاع ، كان الجراب بما فيه للموصى
شرح
( 1 ) قوله : « وإن أوصى بجراب ، وكان فيه متاع كان الجراب بما فيه للموصى له إلا أن يستثنى ما فيه . هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا ، فإن لم يكن عدلا ، وكان متهما ، لم تنفذ [ 2 ] الوصية في أكثر من ثلثه من الصندوق والسفينة والسيف والجراب وما فيهما [ 3 ] » . ما الفائدة بكونه عدلا ، أو غير عدل وفي الحالين الوصية من الثلث ؟ الجواب : روى هذه الرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 59 من كتاب الوصايا ، ص 452 .عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها وفيها طعام ، أيعطاها الرجل وما فيها ، قال : هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما ، وليس للورثة شيء . فكأنه رحمه الله جنح إلى هذه [ 4 ] الرواية . فإن قيل : [ 5 ] الرواية المشار إليها لم يتضمن ذكر الجراب قلنا : حق ، لكن المعنى فيهما واحد . والذي ينبغي تحصيله أن الوصية بالسيف ، وأنه يدخل فيها حليته هي رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 57 من كتاب الوصايا ، ص 451 .
هامش
[ 1 ] في م : « وصى » وفي خ : « أوصى له » . [ 2 ] في ح : « لم ينفذ » . [ 3 ] كذا . [ 4 ] في ح : « فكان رحمه الله احتج بهذه . » . [ 5 ] في هامش ك : « بخطه ، لا يقال » .