أدركهما العتاق ، فشهدا للمولود بالنسب ، قبلت شهادتهما على الورثة ، ولا يسترقهما المولود على حال .
[ 5 ]
باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج
إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله ولم يبينه ، كان ذلك سبعا من ماله . وقد روي ( 1 ) : أنه يكون العشر . والأول أوضح [ 1 ] . فإن أوصى بسهم من ماله ، كان ذلك الثمن من جميع تركته . وقد روي ( 1 ) : أنه سهم من عشرة . والأول أكثر في الرواية [ 2 ] ( 1 ) . وإن [ 3 ] أوصى بشيء ، ولم يبين ، كان ذلك السدس من ماله . فإن أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم ، أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين . فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله ، وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وصلة آل الرسول [ 4 ] ، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد عليهم السلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر . فإن أوصى بوصية ، وجعلها أبوابا مسماة ، فنسي الوصي بابا منها ،
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 54 من كتاب الوصايا ، ص 442 .
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 55 من كتاب الوصايا ، ح 4 ، ص 449 .
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 55 من كتاب الوصايا ، ص 448 .
[ 1 ] في خ : « أصح » .
[ 2 ] في خ ، ملك : « الروايات » .
[ 3 ] في ح : « وإذا وفي ص : « إذا » وفي خ ، ملك : « فإن » .
[ 4 ] في خ : « عليهم السلام » وفي ص : « عليه السلام » .