وصيته وقوله إذا كان مقرا به قبل ذلك ، أو كان مولودا على فراشه ، لم يكن [ 1 ] قد انتفى منه في حال حياته .
[ 4 ]
باب شرائط الوصية
من شرط الوصية أن يكون الموصي عاقلا حرا ثابت العقل ، سواء كان صغيرا أو كبيرا . فإن بلغ عشر سنين ، ولم يكن قد كمل عقله ، غير أنه لا يضع الشيء ، إلا في موضعه ، كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر ، ومردودة فيما لم يكن كذلك . ومتى كان سنه أقل من ذلك ، لم يجز وصيته . وقد روي ( 1 ) : أنه إذا كان ابن ثمان [ 2 ] سنين ، جازت وصيته في الشيء اليسير في أبواب البر . والأول أحوط وأظهر في الروايات ( 1 ) . وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين ، وهبته ، وعتقه إذا كان بالمعروف و [ 3 ] في وجه البر ، وأما ما يكون خارجا عن ذلك ، فليس بممضاة على حال . وحد بلوغ الصبي إما أن يحتلم أو يشعر أو يكمل عقله . فمتى حصل
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ، ج 13 ، الباب 15 من كتاب الوقوف ، ح 4 ، ص 321 . والباب 44 من كتاب الوصايا ، ح 2 ، ص 428 وفيه ابن سبع سنين .
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 44 من كتاب الوصايا ، ص 428 .
[ 1 ] في ح : « ولم يكن » .
[ 2 ] في م : « ثماني » .
[ 3 ] ليس « و » في ( ح ، ص ، ن ) وفي ح ، ملك : « في وجوه البر » .