تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
قيمة عادلة : فإن كانت قيمته أقل من الثلث ، أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت مثله ، أعتق ، وليس له شيء ، ولا عليه شيء ، وإن كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث ، أعتق بمقدار ذلك ، واستسعي في الباقي لورثته ، وإن كانت قيمته على الضعف من ثلثه ، كانت الوصية باطلة . وإذا ( 1 ) أوصى الإنسان بعتق مملوك له ، وكان عليه دين ، فإن
شرح
الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، المسألة 48 من كتاب الوصايا ، ص 103 .فقال : « إذا أوصى لعبد نفسه صح ، وقوم العبد ، وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث ، وإن [ 1 ] كان أكثر استسعى فيما يفضل » ، واستدل بإجماع الفرقة . ( 1 ) قوله : « وإذا أوصى بعتق مملوك له ، وكان عليه دين فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته : ثلاثة أسهم للديان ، وسهمان للورثة ، وسهم له ، وإن كانت قيمته أقل من ذلك بطلت الوصية » . لنفرض [ 2 ] أن الدين ثمانية عشر دينارا ، وقيمة العبد ستة وثلاثون دينارا ، لأنها ضعف الدين ، فيستسعى العبد في ثلاثين دينارا ، قوله [ 3 ] : « ثلاثة أسهم للديان ، وسهمان للورثة ، وسهم له » فيحصل [ 4 ] للديان خمسة عشر دينارا ، وللورثة عشرة ، وللعبد خمسة ، وعلى هذا التقدير لا يكون قد وصل إلى الديان مالهم . وإن كان المراد بقوله : « للديان ثلاثة أسهم » هي ثلاثة أخماس ما سعى فيه ، وللورثة سهمان هي خمسان لم يبق للعبد سهم ، وكان قد قال « للعبد سهم » [ 5 ] . ثمَّ كيف فقه هذه وقد جعل الوصية قبل قضاء الدين ؟ الجواب : ليس مراد الشيخ أن السهم الذي للعبد من جملة الخمسة ، بل مراده أنه
هامش
[ 1 ] في ح : « فان » . [ 2 ] في ح : « ليفرض » . [ 3 ] في ح : « وقوله » . [ 4 ] في ح : « فيجعل » . [ 5 ] في ك : « سهما » .