كان قيمة العبد ضعفي الدين ، استسعي العبد في خمسة أسداس قيمته :
ثلاثة أسهم للديان ، وسهمان للورثة ، وسهم له ، وإن كانت قيمته أقل من ذلك ، بطلت الوصية .
ومن وصى [ 1 ] لعبد غيره ، لم تصح وصيته .
فإن وصى لمكاتب مشروط عليه ، كان أيضا مثل ذلك . فإن [ 2 ] لم يكن مشروطا عليه ، جازت الوصية له بمقدار ما أدى من كتابته [ 3 ] ، لا أكثر من ذلك [ 4 ] .
شرح
يستسعى في خمسة أسداس [ 5 ] قيمته : للديان ثلاثة أسهم من تلك الخمسة ، وللورثة سهمان ، هذا القدر يسعى فيه ، ويبقى منه سهم هو له لا يحتاج إلى السعي فيه ، لأنه يملكه بالوصية ، فإذا لا يبقى من الدين شيء أصلا . ويكون الوصية ممضاة من ثلث ما فضل بعد الدين .
وهذه الرواية رواها ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 39 من كتاب الوصايا ، ح 5 ، ص 423 .عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
لكنه رواها فيمن أعتق عبدا عند موته ، فيقتضي ذلك أن يكون منجزا ، فأما أن ذلك على وجه الوصية فشئ ذكره الشيخ رحمه الله [ 6 ] في النهاية ، ولا أعرف به شاهدا ، فينبغي إن عمل بالرواية أن يعمل بها على وجهها ، وإن أخرجت إلى باب الوصية وجب تقديم الدين عليها ، ولا يجب على أربابه الصبر لاستيفاء الدين من السعاية .
هامش
[ 1 ] في ملك : « أوصى » .
[ 2 ] في ح ، خ ، ص : « وإن » .
[ 3 ] في خ ، ن : « مكاتبته » .
[ 4 ] في ح زيادة « ولا أقل » .
[ 5 ] في ح : « أخماس » .
[ 6 ] ليس « رحمه الله » في ( ك ) .