تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وإذا ( 1 ) وصى [ 1 ] الإنسان لعبده بثلث ماله ، نظر في قيمة العبد
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمة العبد قيمة عادلة : فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي ، وإن كان مثله أعتق ، وليس له شيء ، ولا عليه ، وإن كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس ، أو الربع ، أو الثلث أعتق بمقدار ذلك ، واستسعى في الباقي لورثته ، وإن كانت قيمته على الضعف من ثلثه كانت الوصية باطلة » . لم إذا كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس ، أو الربع ، أو الثلث أعتق بمقدار ذلك ، واستسعى في الباقي ، وإن كانت على الضعف من ثلثه [ 2 ] كانت الوصية باطلة ؟ لم يصح إذا كانت أزيد بمقدار ما ذكر ، ويبطل على الضعف ؟ فان جاز الاستسعاء [ 3 ] في صورة فليجز في الكل . ثمَّ قوله : « وإن كانت على الضعف كانت باطلة » يبقى الوسط بين الثلث والضعف ، لم يتعرض له ، فما حكمه ؟ الجواب : الشيخ رحمه الله عول في ذلك على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 79 من كتاب الوصايا ، ح 2 ، ص 467 .الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى للمملوك له بثلث ماله ، فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ، ثمَّ ينظر ما ثلث الميت : فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر [ 4 ] ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ، ودفع إليه ما فضل . والذي أراه ضعف هذه الرواية ، فإن الحسن بن صالح بن حي زيدي لا عمل على ما ينفرد به . مع أنها ليست صريحة في الابطال . والحق أنه يسعى فيما يبقي عليه ، قليلا كان أو كثيرا ، وقد حقق ذلك في مسائل
هامش
[ 1 ] في خ ، ملك ، ن : « أوصى » . [ 2 ] ليس « من ثلثه » في ( ك ) . [ 3 ] في ح : « أجاز استسعاء » . [ 4 ] ليس « بقدر » في ( ح ) .
النهاية ونكتها — صفحة 148 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي