يكن عالما بذلك ، كان المال له دون المبتاع .
والعبد والمملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا . فإن ملكه مولاه شيئا ، ملك التصرف فيه بجميع ما يريده . وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤديها إليه ، وما يفضل بعد ذلك يكون له ، جاز ذلك . فإن [ 1 ] أدى إلى مولاه ضريبته ، كان له التصرف فيما بقي [ 2 ] من المال . وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش ، كان له ذلك ، وحل له التصرف فيه . وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه . فإن تزوج من هذا المال أو تسرى ، كان [ 3 ] ذلك جائزا . وكذلك إن اشترى مملوكا ، فأعتقه ، كان العتق ماضيا ، إلا أنه يكون سائبة لا يكون ولاؤه له ، ولا يجوز له أن يتوالى إليه ، لأنه عبد لا يملك جريرة غيره .
وإذا ( 1 ) نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة من
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ، أعتقه » .
إما أن يريد بأول مملوك مملوكا واحدا أو ما يملك ، فإن كان الثاني وجب عتق الجميع ، وإن كان الأول لم يجب أن يعتق شيئا ، لأن النذر وقع على الواحد الأول ، ولا أول .
والقرعة إنما تراد لتعريف ما يجهل فلا معنى لها هنا .
الجواب : هذه رواها ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 57 من كتاب العتق ، ح 1 ، ص 58 .الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث
هامش
[ 1 ] في ص : « وإذا » وفي ح ، خ ، ملك ، ن : « فإذا » .
[ 2 ] في م : « يبقى » .
[ 3 ] في م زيادة « له » .