تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
لهم بها ، ويأخذ نصف الربح ، كان ذلك جائزا ، وحلال له نصف الربح . وإذا ( 1 ) كان للوصي على الميت مال ، لم يجز له أن يأخذه من تحت
شرح
ويؤيد ذلك رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 92 من كتاب الوصايا ، ح 1 ، ص 478 .محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن رجل أوصى إلى رجل بولده ، وبمال لهم ، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، ويكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به ، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي . وقصة ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 92 من كتاب الوصايا ، ح 2 ، ص 478 .خالد بن بكير في وصية أبيه إليه بالعمل بمال إخوته الصغار ، وواقعته مع ابن أبي ليلي تدل على ذلك أيضا . ( 1 ) قوله : « وإذا كان للوصي على الميت مال لم يجز له أن يأخذه [ 1 ] إلا ما تقوم له به البينة » . ما المانع من أخذ ماله ؟ ثمَّ فيه براءة ذمة الميت وهو من المعروف . الجواب : إذا كان في يده مال ظاهر لم يجز أن يؤذن له في استيفائه بمجرد دعواه ، ولو أخذه استعيد منه في ظاهر الحكم . أما لو أخذ سرا لم أمنع ، كما بينا في مواضع أنه من كان له على غيره مال ، ووقع له في يده مال جاز أن يقاصه مما في يده . ويؤيد ذلك رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 93 من كتاب الوصايا ، ص 479 .بريد [ 2 ] بن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : رجل أوصى إلي ، وشرك معي آخر ، وذكر أن له قبل الذي شركه في الوصية مائة
هامش
[ 1 ] في ك : « أن يأخذ » . [ 2 ] في ح : « يزيد » .
النهاية ونكتها — صفحة 143 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي