تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وجه البر . وإذا وقف في وجوه البر ، ولم يسم شيئا بعينه ، كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين . وإذا ( 1 ) وقف إنسان مسكنا ، جاز له أن يقعد فيه مع من وقفه عليه ، وليس له أن يسكن غيره فيه . [ 2 ]

باب السكنى والعمرى والرقبى والحبيس

لا بأس أن يجعل الإنسان داره أو منزله أو ضيعته أو عقاره سكنى
شرح
وهو الحق ، لأنه حبس صريح فينفذ فيه المواريث ، لقوله ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 5 من كتاب السكنى والحبيس ، ح 1 ، ص 328 .عليه السلام : قضى علي عليه السلام [ 1 ] برد الحبيس وإنفاذ المواريث . ( 1 ) قوله : « وإذا وقف مسكنا جاز أن يقعد فيه مع من وقفه [ 2 ] عليه ، وليس له أن يسكن غيره فيه » . كيف يجوز هذا وقد خرج عن ملكه ؟ ثمَّ هل مراد الشيخ أن المسكن الموقوف يصح أن يكون الواقف من جملة الموقوف عليهم فيه أم لا يصح أن يكون من جملتهم ؟ وهل المراد بقوله : « جاز أن يقعد معهم فيه » في الصورة الأولى أم فيهما ؟ الجواب : إذا وقف على الفقراء مثلا ، أو [ 3 ] أبناء السبيل ، وكان منهم ، جاز له المشاركة إذا اتفق له الوصف ، لأن الوقف ليس إلا على المصلحة العامة التي لا تقتضي اختصاصا ، بل تشمل من حصل له ذلك الوصف . أما لو وقف على قوم ،
هامش
[ 1 ] ليس « عليه السلام » في ( ك ) . [ 2 ] في ك : « وقف » . [ 3 ] في ح : « و » .