لغته من الذكور دون الإناث . فإن [ 1 ] وقفه على عشيرته ، كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه . فإن وقفه على مستحق [ 2 ] الخمس ، كان ذلك على ولد أمير المؤمنين عليه السلام وولد العباس وجعفر وعقيل . فإن وقفه على مستحق [ 3 ] الزكاة ، كان ذلك على الثمانية أصناف المذكورة في القرآن ( 1 ) . ومتى وقف الإنسان على أحد الأجناس ممن ذكرناهم ، وكانوا كثيرين في البلاد منتشرين ، كان ذلك مقصورا على من يحضر البلد الذي فيه الوقف [ 4 ] دون غيره من البلدان . ومتى ( 1 ) وقف الإنسان شيئا في وجه من الوجوه أو على قوم
شرح
ذكورا وإناثا ، واستدل بقوله « تعالى » [ 5 ] : « وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ » ( 1 )( 1 ) إبراهيم : 4 .، فإذا أضافه إلى نفسه اختص ذلك برجاله ، كما لو وقف على رجاله ، وأما العشيرة فأخص من القبيلة ، وهي تختص [ 6 ] النسب . والعترة رهط الرجل ، الأدنون في نسبه ، وهم أخص من العشيرة ، وليس الأقرب واحدا بل قد يفرض الكثرة فيه ، كما تفرض في العترة .
( 1 ) قوله : « ومتى وقف الإنسان شيئا في وجه من الوجوه ، أو على قوم بأعيانهم ، ولم يشترط بعد انقراضهم عوده على شيء بعينه ، فمتى انقرض أرباب الوقف رجع
هامش
( 1 ) التوبة : 60 .
[ 1 ] في ح : « وإن » .
[ 2 ] في خ : « مستحقي » وفي ص : « من استحق » .
[ 3 ] في خ ، ص ، م : « مستحقي » .
[ 4 ] في ح : « الواقف » .
[ 5 ] ليس « تعالى » في ( ك ) .
[ 6 ] في هامش ك : « بخطه رحمه الله : تخص » .