مثل حظ الأنثيين .
وإذا وقف على والديه ، كان أيضا مثل ذلك ، يكون بينهما بالسوية ، إلا أن يفضل أحدهما على الآخر بالتعيين .
ولا بأس أن يقف المسلم على والديه أو ولده أو من بينه وبينه رحم وإن كانوا كفارا . ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه على حال .
وكذلك إن أوصى لهم بشيء ، كان ذلك جائزا .
ولا بأس أن يقف الإنسان على المساجد والكعبة والمشاهد والمواضع التي يتقرب فيها إلى الله « تعالى » ، على مصالحها ومراعاة أحوالها وسكانها .
ولا يجوز وقف المسلم على البيع والكنائس وبيوت النيران ومواضع قرب سائر أصناف الكفار .
وإذا وقف الكافر على أحد المواضع التي يتقربون فيها إلى الله « تعالى » ، كان وقفه صحيحا .
وإذا وقف الكافر وقفا على الفقراء ، كان ذلك الوقف ماضيا في فقراء أهل ملته دون غيرهم من سائر أصناف الفقراء [ 1 ] .
وإذا وقف المسلم شيئا على المسلمين ، كان ذلك لجميع من أقر بالشهادتين وأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وإن اختلفوا في الآراء والديانات .
فإن ( 1 ) وقف على المؤمنين ، كان ذلك خاصا لمجتني الكبائر من
شرح
( 1 ) قوله : « فان وقف على المؤمنين ، كان ذلك خاصا لمجتنبي الكبائر من أهل
هامش
[ 1 ] في ملك : « الكفار » .