تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مثل حظ الأنثيين . وإذا وقف على والديه ، كان أيضا مثل ذلك ، يكون بينهما بالسوية ، إلا أن يفضل أحدهما على الآخر بالتعيين . ولا بأس أن يقف المسلم على والديه أو ولده أو من بينه وبينه رحم وإن كانوا كفارا . ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه على حال . وكذلك إن أوصى لهم بشيء ، كان ذلك جائزا . ولا بأس أن يقف الإنسان على المساجد والكعبة والمشاهد والمواضع التي يتقرب فيها إلى الله « تعالى » ، على مصالحها ومراعاة أحوالها وسكانها . ولا يجوز وقف المسلم على البيع والكنائس وبيوت النيران ومواضع قرب سائر أصناف الكفار . وإذا وقف الكافر على أحد المواضع التي يتقربون فيها إلى الله « تعالى » ، كان وقفه صحيحا . وإذا وقف الكافر وقفا على الفقراء ، كان ذلك الوقف ماضيا في فقراء أهل ملته دون غيرهم من سائر أصناف الفقراء [ 1 ] . وإذا وقف المسلم شيئا على المسلمين ، كان ذلك لجميع من أقر بالشهادتين وأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وإن اختلفوا في الآراء والديانات . فإن ( 1 ) وقف على المؤمنين ، كان ذلك خاصا لمجتني الكبائر من
شرح
( 1 ) قوله : « فان وقف على المؤمنين ، كان ذلك خاصا لمجتنبي الكبائر من أهل
هامش
[ 1 ] في ملك : « الكفار » .