تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
فإن ( 1 ) وقف على ولده الموجودين وكانوا صغارا ، ثمَّ رزق بعد ذلك أولادا ، جاز أن يدخلهم معهم فيه ، ولا يجوز له أن ينقله عنهم بالكلية إليهم . وإذا وقف الوقف على ولده [ 1 ] ، وكانوا ذكورا وإناثا ، فإن شرط تفضيل بعضهم على بعض ، كان على حسب ما شرط ، وإن لم يذكر شيئا من ذلك ، كان الذكر والأنثى فيه سواء من ولده وولد ولده ، لتناول الاسم لهم . فإن قال : الوقف بينهم على كتاب الله ، كان بينهم للذكر
شرح
كتاب الوقوف والهبات ( 1 ) قوله : « فان وقف على ولده الموجودين وكانوا صغارا ، ثمَّ رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم فيه » . كيف يجوز له ذلك والوقف قد خرج عن ملكه ؟ الجواب : هذا الإيراد صحيح ، لكن الشيخ رحمه الله عول في ذلك على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 5 من كتاب الوقوف والصدقات ، ح 3 ، ص 301 .عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده بستانا وهم صغار ، ثمَّ يبدو له ، فيجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس . والوجه عندي أنه لا يجوز ذلك ، والرواية المذكورة معارضة برواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 4 من كتاب الوقوف والصدقات ، ح 2 ، ص 298 .جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار ، إله أن يرجع فيها ، قال : لا ، الصدقة لله « عز وجل » . على أن الرواية الأولى لا يتضمن كيفية الجعل ، فلعله جعل غير لازم ، فلا يعارض الأصل المتفق عليه .
هامش
[ 1 ] في ح : « أولاده » .