[ 1 ]
باب الوقوف وأحكامها
شرائط الوقوف [ 1 ] شيئان :
أحدهما : أن يكون ما يقفه ملكا للواقف يجوز له التصرف فيه .
والثاني : أن يقبض الوقف ، ويخرجه من يده .
فمتى وقف ما لا يملكه ، كان الوقف باطلا . وإن وقف ما يملك [ 2 ] ، ولا يخرجه من يده ، ولم يقبضه [ 3 ] الموقوف عليه أو من يتولى عنهم ، لم يصح أيضا الوقف ، وكان باقيا على ما كان عليه من الملك . فإن مات ، والحال ما ذكرناه ، كان ميراثا .
وإذا وقف على ولده الكبار ، فلا بد من تقبيضهم الوقف ، وإلا لم يصح على ما بيناه في الأجنبي . وإن كان أولاده صغارا ، جاز الوقف وإن لم يقبضهم إياه ، لأنه الذي يتولى القبض عنهم .
وإذا وقف ملكا ، وأخرجه عن [ 4 ] يده وملكه ، لم يجز له بعد ذلك الرجوع فيه ، ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن وجوهه وسبله .
هامش
[ 1 ] في ح : « الوقف » وفي هامش م : « ح ، ص : الوقف » .
[ 2 ] خ ، ملك : « يملكه » .
[ 3 ] في م : « لا يقبضه » وفي هامشه : « ولم » .
[ 4 ] في م : « من » .