تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
[ 1 ] باب الوقوف وأحكامها شرائط الوقوف [ 1 ] شيئان : أحدهما : أن يكون ما يقفه ملكا للواقف يجوز له التصرف فيه . والثاني : أن يقبض الوقف ، ويخرجه من يده . فمتى وقف ما لا يملكه ، كان الوقف باطلا . وإن وقف ما يملك [ 2 ] ، ولا يخرجه من يده ، ولم يقبضه [ 3 ] الموقوف عليه أو من يتولى عنهم ، لم يصح أيضا الوقف ، وكان باقيا على ما كان عليه من الملك . فإن مات ، والحال ما ذكرناه ، كان ميراثا . وإذا وقف على ولده الكبار ، فلا بد من تقبيضهم الوقف ، وإلا لم يصح على ما بيناه في الأجنبي . وإن كان أولاده صغارا ، جاز الوقف وإن لم يقبضهم إياه ، لأنه الذي يتولى القبض عنهم . وإذا وقف ملكا ، وأخرجه عن [ 4 ] يده وملكه ، لم يجز له بعد ذلك الرجوع فيه ، ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن وجوهه وسبله .
هامش
[ 1 ] في ح : « الوقف » وفي هامش م : « ح ، ص : الوقف » . [ 2 ] خ ، ملك : « يملكه » . [ 3 ] في م : « لا يقبضه » وفي هامشه : « ولم » . [ 4 ] في م : « من » .