وحكم الفقاع حكم الخمر على السواء في أنه حرام شربه وبيعه والتصرف فيه .
والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل . وحد الغليان الذي يحرم ذلك ، هو أن يصير أسفله أعلاه . فإذا غلى ، حرم شربه وبيعه إلى أن يعود إلى كونه خلا .
وإذا غلى العصير على النار ، لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه . وحد ذلك هو أن يراه صار حلوا ، أو يخضب الإناء ويعلق به ، أو يذهب من كل حكم درهم ثلاثة دوانيق ونصف ، وهو على النار ، ثمَّ ينزل به ، ويترك حتى يبرد . فإذا برد ، فقد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه .
ولا يجوز ( 1 ) أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحل شربه على أقل [ 1 ]
شرح
الجواب : روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 1 ، ص 221 .عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر .
( 1 ) قوله : « ولا يجوز أن يؤتمن على طبخ العصير من يستحل شربه على أقل من الثلث وإن ذكر أنه على الثلث . ويقبل قول من لا يشربه إلا على الثلث إذا ذكر أنه كذلك وإن كان على أقله ، ويكون ذلك في رقبته » .
هذا كلام مضطرب ، فهل يمكن تخريجه على الصحة ؟
الجواب : لا مساغ للتأويل هنا ، وأظن الشيخ رحمه الله أراد أن يكتب أكثر فكتب موضعه أقل .
هامش
[ 1 ] كذا .