تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

أكله ، لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه . وقد رخص ( 1 ) في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها مما لا يقبل النجاسة وإن باشروه بأيديهم . ولا يجوز استعمال أواني الشراب [ 1 ] المسكر إلا بعد أن يغسل بالماء ثلاث مرات ويجفف . وإذا حصلت [ 2 ] ميتة لها [ 3 ] نفس سائلة في قدر ، أهريق ما فيها ، وغسل اللحم ، وأكل بعد ذلك . ولا بأس بأكل [ 4 ] ما باشره الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك من الإدام إذا كانا مأمونين . ويكره أكله إذا عالجه من لا يتحفظ ولا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات . ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة . فإن كان هناك قدح مفضض ، يجتنب موضع الفضة منه عند الشرب . ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الأواني من صفر كان أو من نحاس أو أي شيء كان . ولا بأس بطعام أو شراب أكل منه سنور . ويكره أكل ما أكل منه الفأر ، وليس بمحظور .

هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 51 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ص 381 .
[ 1 ] في ص : « شرب » وفي م : « شراب » وفي ن : « الشرب » . [ 2 ] في ص : « حصل » . [ 3 ] في ح ، ص : « له » وفي هامش م : « ح ، ص - له - صح » . [ 4 ] في ح : « أن يأكل » .
النهاية ونكتها — صفحة 106 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي