ثلاث مرات حسب ما قدمناه ( 1 ) . وينبغي أن تدلك [ 1 ] في حال الغسل . والذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ، ثمَّ أسلم ، جاز له أن يقبض ذلك الثمن ، وكان حلالا له . والخمر إذا صار خلا ، جاز استعماله ، سواء صار كذلك من قبل
شرح
استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه » .
أين قدم ذلك ؟
ثمَّ قال في باب تطهير الثياب ( 1 )( 1 ) الباب 10 من كتاب الطهارة ، ص 268 ، ج 1 .: « وإن أصابها خمر ، أو شيء من الشراب المسكر ، وجب غسلها سبع مرات » .
فكيف يوجب غسلها هنا سبع مرات ، وثمَّ ثلاث مرات ؟
الجواب : أشار بذلك إلى ما ذكره في باب المياه ( 1 )( 1 ) الباب 2 من كتاب الطهارة ، ص 204 ، ج 1 .من قوله : « وكذلك كل إناء وقع فيه نجاسة ، وجب إهراق ما فيه من الماء ، وغسله ثلاث مرات » .
والمرات السبع التي ذكرها في باب [ 2 ] تطهير الثياب هي عنده على الاستحباب .
ويدل عليه قوله في تهذيب الأحكام ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 9 ، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم ، ح 238 ، ص 117 ، راجع الوسائل ، ج 17 ، الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 4 ، ص 295 .، وقد أورد رواية صورتها الذي يكون فيه الخمر تجفف ثمَّ يجعل [ 3 ] فيه الخل : قال : المراد يغسل ثلاث مرات وجوبا ، أو سبع مرات استحبابا .
هامش
( 1 ) في الباب السابق ، ص 106 .
[ 1 ] في ص : « يدلك » .
[ 2 ] ليس « باب » في ( ك ) .
[ 3 ] في ح : « جعل » .