ولا بأس أن يبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو نبيذا ، لأن الإثم على من يجعله كذلك ، وليس على البائع شيء ، غير أن الأفضل أن يعدل عنه إلى غيره .
وإذا خاف الإنسان على نفسه من العطش ، جاز أن يتناول شيئا من الخمر بقدر ما يمسك رمقه .
ولا يجوز أن يتداوى بشيء من الأدوية ، وفيها شيء من المسكر ، وله عنه مندوحة . فإن اضطر إلى ذلك ، جاز أن يتداوى به للعين ، ولا يجوز له أن يشربه على حال .
ولا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ، ثمَّ يشربه وهو حلو قبل أن يتغير .
ويكره أن يسقى شيء من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر .
ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال .
ومن شرب الخمر ، ثمَّ بصق على ثوب ، فإن علم : أن معه شيئا من الخمر ، لم يجز [ 1 ] الصلاة فيه ، وإن لم يعلم ذلك ، جازت الصلاة فيه .
وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما أشبههما [ 2 ] ، لم يجز استعمالها في شيء من المائعات حسب ما قدمناه [ 3 ] . وما ( 1 ) كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف ، جاز استعمالها إذا غسلت بالماء
شرح
( 1 ) قوله : « وما كان من صفر ، أو زجاج ، أو جرار خضر ، أو خزف ، جاز
هامش
[ 1 ] في م : « لم تجز » .
[ 2 ] في خ : « أشبههم » وفي ن : « أشبهها » وفي هامش م : « ح ، ص : أشبهها » .
[ 3 ] لم نجده في المتن .